وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ
﴿٢٤١﴾سورة البقرة تفسير السعدي
لما بين في الآية السابقة, إمتاع المفارقة بالموت, ذكر هنا أن كل مطلقة, فلها على زوجها, أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها, وأنه حق, إنما يقوم به المتقون, فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة.
فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق, وطلقها قبل الدخول, فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره.
وإن كان مسمى لها, فمتاعها نصف المسمى.
وإن كانت مدخولا بها, صارت المتعة مستحبة, في قول جمهور العلماء.
ومن العلماء من أوجب ذلك, استدلالا بقوله " حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " والأصل في " الحق " أنه واجب, خصوصا وقد أضافه إلى المتيقين, وأصل التقوى, واجبة.